الشيخ حسين آل عصفور

319

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

خاص ، والأصل عدم اشتراطه إلى غيره . وربما قيل - وهو الأقوى - باشتراط الايمان الخاص لأن الاسلام لا يتحقق بدونه . وتدل عليه الأخبار الدالة على المنع من عتق الناصب في الكفارات وغيرها ، وخصوص حسنة معمر بن يحيى ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا كفارة القتل فإن الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ) . وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث الظهار قال : والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام ) . وفي رواية الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : يعني مقرة بالإمامة ) . وفي قرب الإسناد ( 4 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق رقبة صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ) . ومرسلة حسين بن سعيد ( 5 ) أو مستفيضته عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال رسول الله صلى الله وعليه وآله : كل العتق يجوز المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول ( فتحرير رقبه مؤمنة ) يعني مقرة بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ) .

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 462 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 6 . ( 2 ) لم نعثر على الرواية بهذا السند بل في الكافي ج 6 ص 158 ح 22 ( عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله ) ، وكذلك في الوسائل ج 15 ص 549 ب 1 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 249 ح 134 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 111 ، الوسائل ج 15 ص 557 ب 7 ح 9 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 556 ب 7 ح 6 .